الميرزا جواد التبريزي

135

أسس القضاء والشهادة

المقصد الثالث : في جواب المدعى عليه . وهو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت ( 1 ) . أمّا الإقرار : فيلزمه ( 2 ) إذا كان جائز التصرّف .